Whoever comes to this world has to depart and therefore everyone suffers the loss of a dear and near person at some point in his or her life. One method of reducing the grief felt over that loss is to constantly benefit the deceased through Isal-Thawab, which means: to dedicate the reward of a particular nafl deed to someone; deceased or alive.
Isal-Thawab (to perform a virtuous act and dedicate the reward to any person, alive or deceased) is permissible and in fact (Mustahab) meritorious.
There are basically two forms of Isal-Thawab:
1. The conveying of the reward of (voluntary) charitable deeds.
2. The conveying of the reward of (voluntary) physical deeds that do not entail wealth, e.g., salat, fasting, dhikr, recitation of the Holy Quran, tawaf of the Ka’bah, etc.
The first form is unanimously acceptable by the Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. The second form is correct according to the Hanafiy and Hanbaliy Madhab and several Shafi’iy and Malikiy scholars as well.
As for the reward of du’a (which is separate from the above), there is also unanimity of the scholars in its reward reaching and benefiting the deceased.
(Refer Adhkar of Imam Nawawiy)
Hafiz ibn al-Qayyim (rahimahullah) states that if one accepts the charitable form of Isal-Thawab and refutes the physical form, he should be asked: “What is the proof to show that the recitation of the Holy Quran does not reach the deceased?”
Allamah Qurtubiy says, “Just as the reward of charitable deeds benefit the deceased, similarly, the recitation of the Holy Quran, Du’a and Istighfar (seeking forgiveness) also do the same, because all of these are regarded as sadaqah (charity) in Shari’ah.”
(Tazkirah, pg. 71)
He thereafter mentioned two narrations recorded in Sahih Muslim which prove that even salat and dhikr of Allah (tasbih, takbir and tahlil) were all classified as sadaqah by Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam). Hence, there remains no dispute in whether the reward of Quranic recital benefits the deceased or not.
Besides the above, I will now for academic reasons, mention some proofs that substantiate both forms of Isal-Thawab.
1. Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) slaughtered sheep during his farewell Hajj and made intention for himself and all those (alive, deceased and to come) who bring faith on his prophethood.
(Sahih Bukhariy, Hadith: 1714)
2. Imam Bukhariy has reported on the authority of Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Abbas (radiyallahu’anhu) that Sayyiduna Sa’d ibn Ubadah (radiyallahu’anhu) was away when his mother passed away. When he returned, he asked Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam), “Will it be of any benefit if I give charity on her behalf?” Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) replied in the affirmative.
(Sahih Bukhariy, Hadith: 2762)
Hafiz ibn Hajar al-‘Asqalaniy (rahimahullah) states in his monumental commentary of Sahih Bukhariy entitled, “Fathul Bari”, “this Hadith proves the permissibility of charity on behalf of the deceased and that the reward will reach him.”
(Fathul Bari vol. 5, pg. 477 Hadith: 2761)
3. Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Abbas (radiyallahu’anhu) reports a man once asked Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam), “O Prophet of Allah! My father has passed away and he did not perform Hajj, can I perform Hajj on his behalf?’ Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) enquired of him, ‘If your father had any debt, would you have paid it?’ The man replied, ‘Yes.’ Upon this, Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) said, ‘In that case, the din of Allah has more right.”
(Sunan Nasa’iy, Hadith: 2633)
4. A separate incident of a similar nature has been recorded by Imam Bukhariy in his Sahih (Hadith: 6698).
Hafiz Ibn Qayyim (rahimahullah), the famous student of Hafiz Ibn Taymiyah (rahimahullah), after quoting the above Hadiths, states: “These quotations all concur with the fact that when the living carry out any deed on behalf of the deceased, the reward will reach him (benefit him)”
(Kitabur Ruh pg. 161)
Practice of the Sahabah (radiyallahu’anhum)
5. Sayyiduna Lajlaj (radiyallahu’anhu), a companion of Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam), had bequeathed his son that after he leaves this world, he should recite the beginning and end of Surah Baqarah at the head side of his grave. Sayyiduna Lajlaj (radiyallahu’anhu) then mentioned that he heard this from Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam).
(Mu’jamul Kabir of Imam Tabaraniy; Hafiz Haythamiy has regarded the narrators of this tradition as reliable – refer Majmu’z zawa’id vol. 3, pg. 44)
6. This has also been recorded to be the practice of Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘‘Umar (radiyallahu’anhu).
(Sunanul Kubra of Imam Bayhaqiy vol. 4, pg. 56).
This narration has been classified as hasan (sound) by Imam Nawawiy and Hafiz ibn Hajar (rahimahullah).
(Adhkar pg. 212 Hadith: 493; Futuhatur Rabbaniyyah vol. 3, pg. 194)
The Scholars
7. An incident of Imam Ahmad ibn Hanbal has been recorded by Imam Abu Bakr Khallal in his Kitabul Jami’ as well as in his booklet entitled, ‘Amr bil Ma’ruf Wa Nahi ‘Anil Munkar, and according to this, Imam Ahmad had approved of the recitation of the beginning and end of Surah Baqarah.
(Refer Athar Hadith of Muhaddith Shaykh Muhammad Awwamah pgs. 162-163)
8. ‘Allamah al-Qurtubiy (rahimahullah) states that, “Some of our ‘Ulama have based the permissibility of Isal-Thawab of the recitation of the Qur’an on the Hadith of Sahih Bukhariy (Hadith 216, 1361) and Sahih Muslim wherein there is mention of Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) placing fresh branches on two graves and He (sallallahu’alayhi wasallam) said, “Perhaps their punishment will be lightened through it as long as the branches do not dry up.” (The ‘Ulama explain the reason for the punishment being repelled was the tasbih that those fresh branches will recite). This is also echoed by ‘Allamah Nawawiy (rahimahullah) in his commentary of Sahih Muslim.
(vol. 1, pg. 141)
‘Allamah Qurtubiy further states, “If the tasbih of trees can benefit the deceased, then why not the recitation of the Qur’an by a believer in Allah?”
(Tazkirah pg. 70)
9. Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) has mentioned in a reply to a query of whether the reward of recitation of the Qur’an reaches the deceased, that; it is mustahab (meritorious) for one to do this form of (Isal-Thawab) abundantly.
(refer Tawdihul Bayan li wusul thawabul Qur’an of Shaykh ‘Abdullah Siddiquiy Ghumariy pg. 2)
Besides these there are numerous other narrations of this nature.
It thus becomes abundantly clear through the abovementioned Ahadith that Isal-Thawab is totally permissible in all its forms and is in fact a very virtuous deed. This is the view of the overwhelming majority of the classical scholars (Muhaddithun and Fuqaha) of Islam.
(Refer Kitabur Ruh of Ibn Qayyim pg. 153; Fathul Bari vol. 5, pg. 477 Hadith: 2761; Sharhus Sudur of Allama Suyutiy pgs. 402, 403 Dar ibn Kathir; Hidaya vol. 1, pg. 296-297; Fathul Qadir vol. 3, pg. 65-66; Radul Muhtar vol. 2, pg. 243 – HM Sa’id)
Indisputable
10. If after understanding the above, one still denies the validity of the physical form of Isal-Thawab, then the following method can in no circumstance be refuted. That is that after one carries out a physical form of worship (i.e., Salat, fasting, recitation of the Holy Quran, etc.), he should make a du’a to Almighty Allah that Allah, firstly, accepts this noble deed and he should thereafter ask Allah to grant the reward to so and so person. In this way, if Allah accepts the du’a, the reward will automatically be conveyed to that specific person alive or deceased.
This method has been prescribed by great scholars like Imam Nawawiy and Hafiz ibn Hajar (rahimahumallah) so as to remove all differences of opinion. It has already mentioned that there is no doubt in the deceased benefiting from the Duas of the living. In a narration of Sahih Muslim, Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) has mentioned that one of the three things that will benefit the deceased is: the Du’a of one’s pious children.
(Sahih Muslim pg. 4199)
Lastly, I would like to mention that this issue is not something connected to beliefs, instead it is a secondary issue which is open to difference of opinion.
(Fatawa ibnus Salah vol. 1, pg. 149). Hence, no one can claim that either party is guilty of perpetrating an act of bid’ah (innovation), bearing in mind that the majority of the scholars accept all forms of Isal-Thawab.
(Refer Kitabur Ruh)
And Allah Ta’ala Knows Best.
15/12/2012
__________
التخريج من المصادر العربية
الأذكار للنووي (ص: ١٦٤): أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم، ويصلهم ثوابه…واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة، أنه لا يصل.
وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء، وجماعة من أصحاب الشافعي، إلى أنه يصل، فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان، والله أعلم.
الروح لابن القيم (٢/ ٤١٨ ط عطاءات العلم): وسِرُّ المسألة: أنَّ الثوابَ مِلكٌ للعامل، فإذا تبرَّع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه. فما الذي خَصَّ من هذا ثوابَ قراءة القرآن، وحجَرَ على العبد أن يُوصله إلى أخيه؟ وهذا عملُ الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكيرٍ من العلماء.
التذكرة للقرطبي (ص٧١): أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها فكما يصل للميت ثوابها، فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار إذ كل ذلك صدقة فإن الصدقة لا تختص المال.
التذكرة للقرطبي (ص٧١): وقال صلى الله عليه وسلم: «وقد سئل عن قصر الصلاة في حالة الأمن فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». [رواه مسلم (٦٨٤)]
وقال عليه السلام: «يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فإن كل تسبيحة صدقة، وكل تلهيلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». [رواه مسلم (٧٢٠)] ولهذا استحب العلماء زيارة القبور تحفة الميت من زائره.
صحيح البخاري (١٧١٤): دثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته، فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين».
صحيح مسلم (١٩٦٧): حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر، عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: «يا عائشة، هلمي المدية»، ثم قال: «اشحذيها بحجر»، ففعلت: ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: «باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به».
صحيح البخاري (٢٧٦٢): حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج، أخبرهم قال: أخبرني يعلى، أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس، يقول: أنبأنا ابن عباس، أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: «نعم»، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها.
فتح الباري لابن حجر (٥/ ٤٧٧، رقم: ٢٧٦١): وفي حديث الباب من الفوائد جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد وهو مخصص لعموم قوله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور.
سنن النسائي (٢٦٣٣): أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أبو التياح، قال: حدثني موسى بن سلمة الهذلي، أن ابن عباس، قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: «نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها، ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها».
صحيح البخاري (٦٦٩٨): حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن عباس، أخبره: أن سعد بن عبادة الأنصاري، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، «فأفتاه أن يقضيه عنها»، فكانت سنة بعد.
كتاب الروح (ص١٦١): هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه.
مجمع الزوائد (٣/ ٤٤): عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج قال: «قال لي أبي: يا بني، إذا مت فالحد لي لحدا، فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شن التراب علي شنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك».
رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.
السنن الكبرى (٤/ ٥٦): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد قال: سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر فقال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبى عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه: إذا أدخلتمونى قبرى فضعونى فى اللحد وقولوا باسم الله وعلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسنوا على التراب سنا واقرءوا عند رأسى أول البقرة وخاتمتها فإنى رأيت ابن عمر يستحب ذلك.
الأذكار للنووي (ص٢١٢ حديث: ٤٩٣): وروينا في «سنن البيهقي» بإسناد حسن، أن ابن عمر استحبَّ أن يقرأ على القبر بعد الدفن أوّل سورة البقرة وخاتمتها.
الفتوحات الربانية (٣/ ١٩٤): رأيت ابن عمر يستحب ذلك قال الحافظ بعد تخرجيه هذا موقوف حسن.
أثر الحديث الشريف (ص١٦٢-١٦٣): قال: أنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا مبشر الحلبي، قال: حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، قال: قال أبي: «إذا أنا مت، فضعني في اللحد، وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسن علي التراب سنا، واقرأ عند رأسي بفاتحة الكتاب، وأول البقرة، وخاتمتها، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول هذا». وقال الدوري: سألت أحمد بن حنبل: تحفظ في القراءة على القبور شيئا؟ فقال: لا، وسألت يحيى بن معين، فحدثني بهذا الحديث.
وأخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم، قال: حدثني أبو شعيب عبد الله بن الحسين بن أحمد بن شعيب الحراني من كتابه قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي، حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري، مولى آل سعيد بن أبي وقاص قال: سمعت عطاء بن أبي رباح المكي، قال: سمعت ابن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مات أحدكم فلا تجلسوا وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمتها في قبره».
وأخبرني الحسن بن أحمد الوارق، قال: حدثني علي بن موسى الحداد، وكان صدوقا، وكان ابن حماد المقريء يرشد إليه، فأخبرني قال: كنت مع أحمد بن حنبل، ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة، قال: كتبت عنه شيئا؟ قلت: نعم، قال: فأخبرني مبشر، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه أنه «أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة، وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال أحمد: ارجع فقل للرجل يقرأ...».
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص ٧٠): وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم باثنين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا». خرجه البخاري ومسلم.
وفي مسند أبي داود الطيالسي: «فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاً وقال: إنه يهون عليهما ما دام فيهما من بلوتهما شيء»، قالوا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور وإذا خفف عنهم بالأشجار، فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن.
صحيح البخاري (٢١٦): حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذبان، وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة». ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو: «إلى أن ييبسا».
صحيح البخاري (١٣٦١): حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا».
شرح النووي على مسلم (١/ ١٤١): واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى والله أعلم وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث وقال لا أصل له ولا وجه له والله أعلم.
توضيح البيان لوصول ثواب القرآن للشيخ عبد الله الصديق الغماري (ص٢): وقال الحافظ ابن حجر في «الجواب الكافي» عن السؤال الخافي: ما نصه: وأما الحادي عشر، وهو هل يصل ثواب القراءة للميت؟ فهي مسألة مشهورة، وقد كتبت فيها كراسة، والحاصل أن أكثر المتقدمين من العلماء على الوصول، وأن المختار: الوقف عن الجزم في المسألة، مع استحباب عمله والإكثار منه اهـ.
كتاب الروح لابن القيم (١٥٣): هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟
فالجواب: انها تنتفع من سعي الاحياء بامرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير.
أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته. والثا ني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة وا لحج على نزاع: ما الذي يصل إليه من ثوابه: هل هو ثواب الانفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الانفاق .
واختلف في العبادات البدنية، كالصوم والصلاة وقراءة القران والذكر، فمذهب الامام أحمد وجمهور السلف وصولها، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة.
فتح الباري لابن حجر (٥/ ٤٧٧، رقم: ٢٧٦١): وفي حديث الباب من الفوائد جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد وهو مخصص لعموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافا للمشهور عند المالكية وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت كالحج والصوم وقد تقدم شيء من ذلك في الصيام.
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص: ٤٠٢-٤٠٣، ط: دار ابن كثير): باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر، اختلف في وصول ثواب القراءة للميت فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول وخالف في ذلك إمامنا الشافعي مستدلا بقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وأجاب الأولون عن الآية بأوجه:
أحدها: أنها منسوخة بقوله تعالى {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم} الآية أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء.
الثاني: أنها خاصة بقوم إبراهيم وقوم موسى عليه السلام فأما هذه الأمة فلها ما سعت وما سعي لها قال عكرمة.
الثالث أن المراد بالإنسان هنا الكافر فأما المؤمن فله ما سعى وما سعي له قاله الربيع بن أنس.
الرابع: ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاء قاله الحسين بن الفضل.
الخامس: أن اللام في {للإنسان} بمعنى على أي ليس على الإنسان إلا ما سعى.
واستدلوا على الوصول بالقياس على ما تقدم من الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة وبالأحاديث الآتي ذكرها وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا وبأن المسلمين ما زالوا في كل عصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إجماعا ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسألة قال القرطبي وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يفتي بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له فلما توفي رآه بعض أصحابه فقال له إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه فكيف الأمر قال له كنت أقول ذلك في دار الدنيا والآن فقد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله في ذلك وأنه يصل إليه ثواب ذلك وأما القراءة على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم وقال الزعفراني سألت الشافعي رحمه الله عن القراءة عند القبر فقال لا بأس به.
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب»: يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وزاد في موضع آخر وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل وكان الإمام أحمد بن حنبل ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع حين بلغه ومن الوارد في ذلك ما تقدم في باب ما يقال عند الدفن من حديث إبن العلاء بن اللجلاج مرفوعا كلاهما، وأخرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال: «كانت الأنصار إذا مات لهم الميت إختلفوا إلى قبره يقرؤون له القرآن»….
وقال القرطبي في حديث: «إقرؤوا على موتاكم {يس}» هذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته ويحتمل أن تكون عند قبره.
قلت: وبالأول قال الجمهور كما تقدم في أول الكتاب وبالثاني قال ابن عبد الواحد المقدسي في الجزء الذي تقدمت الإشارة إليه وبالتعميم في الحالين، قال المحب الطبري من متأخري أصحابنا: وفي الإحياء للغزالي والعاقبة لعبد الحق عن أحمد بن حنبل قال: «إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين و {قل هو الله أحد} واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم».
قال القرطبي: وقد قيل إن ثواب القراءة للقارىء وللميت ثواب الإستماع ولذلك تلحقه الرحمة قال الله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} قال ولا يبعد في كرم الله تعالى أن يلحقه ثواب القراءة والإستماع معا ويلحقه ثواب ما يهدى إليه من القراءة وإن لم يسمع كالصدقة والدعاء وفي فتاوي قاضي خان من الحنفية من قرأ القرآن عند القبور فإن نوى بذلك أن يؤنسهم صوت القرآن فإنه يقرأ وإن لم يقصد ذلك فالله يسمع القراءة حيث كانت.
قال القرطبي: استدل بعض علمائنا على نفع الميت بالقراءة عند القبر بحديث العسيب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم إثنتين وغرسه وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال الخطابي هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء ما دامت على خلقتها أو خضرتها وطراوتها فإنها تسبح حتى تجف رطوبتها أو تحول خضرتها أو تقطع عن أصلها.
قال غير الخطابي: فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريد فكيف بقراءة المؤمن القرآن قال وهذا الحديث أصل في غرس الأشجار عند القبور.
الهداية (١/ ٢٩٦-٢٩٧): الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة.
فتح القدير لابن الهمام (٣/ ٦٥-٦٦): (قوله أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما عند أهل السنة والجماعة) لا يراد به أن الخلاف بيننا وبينهم في أن له ذلك أو ليس له كما هو ظاهره، بل في أنه ينجعل بالجعل أولا بل يلغو جعله (قوله أو غيرها) كتلاوة القرآن والأذكار (قوله عند أهل السنة والجماعة) ليس المراد أن المخالف لما ذكر خارج عن أهل السنة والجماعة، فإن مالكا والشافعي – رضي الله عنهما – لا يقولان بوصول العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة بل غيرها كالصدقة والحج، بل المراد أن أصحابنا لهم كمال الاتباع والتمسك ما ليس لغيرهم، فعبر عنهم باسم أهل السنة فكأنه قال عند أصحابنا غير أن لهم وصفا عبر عنهم به. وخالف في كل العبادات المعتزلة…إلخ
رد المحتار (٢/ ٢٤٣، ايچ ایم سعید): صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية، بل في زكاة التتارخانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما، بخلاف غيرها كالصدقة والحج. وخالف المعتزلة في الكل، وتمامه في فتح القدير.
أقول: ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه. والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إذا كانت بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائبا لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة، والدعاء عقبها أرجى للقبول، ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له، ولهذا اختاروا في الدعاء: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان، وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب. وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع، ثم قال: وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا. والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره، لإطلاق كلامهم، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل. اهـ. وفي جامع الفتاوى: وقيل: لا يجوز في الفرائض اهـ.
وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية ما حاصله: أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي؛ فقيل يصح لإطلاق قول أحمد: يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه، وقيل لا لكونه غير محتاج لأنه يمكنه العمل بنفسه؛ وكذا اختلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل، فقيل: لا لكن الثواب له فله التبرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من ماله، وقيل نعم لأنه إذا وقع له لا يقبل انتقاله عنه، وهو الأولى. وعلى القول الأول لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوي القربة بها عن نفسه. وعلى الثاني يصح، وتجزئ عن الفاعل. وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين، وقالوا: نلقى الله – تعالى – بالفقر والإفلاس، والشريعة لا تمنع من ذلك. ولا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه كما لو أعطى فقيرا بنية الزكاة لأن السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه، نعم إذا فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه كما نص عليه أحمد، ولا مانع منه. ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل منهم ربعه فكذا لو أهدى الربع لواحد وأبقى الباقي لنفسه اهـ ملخصا.
صحيح مسلم (ص٤١٩٩): عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».
فتاوى ابن الصلاح (١/ ١٤٩): مسألة في قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وقد ثبت أن أعمال الأبدان لا تنتقل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
وقد اختلف في القرآن هل يصل إلى الميت أم لا كيف يكون الدعاء يصل إليه والقرآن أفضل.
أجاب رضي الله عنه هذا قد اختلف فيه وأهل الخير وجدوا البركة في مواصلة الأموات بالقرآن وليس الاختلاف في هذه المسألة كالاختلاف في الأصول بل هي من مسائل الفروع وليس نص الآية المذكورة دالا على بطلان قول من قال أنه يصل فإن المراد أنه لا حق له ولا جزاء إلا فيما سعى فلا يدخل فيما يتبرع عليه الغير من قراءة أو دعاء فانه لا حق له في ذلك ولا مجازاة وإنما أعطاه إياه الغير تبرعا وكذلك الحديث لا يدل على بطلان قوله فإنه في عمله وهذا من عمل غيره.
الروح لابن القيم (٢/ ٤١٨ ط عطاءات العلم): «وسِرُّ المسألة: أنَّ الثوابَ مِلكٌ للعامل، فإذا تبرَّع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه. فما الذي خَصَّ من هذا ثوابَ قراءة القرآن، وحجَرَ على العبد أن يُوصله إلى أخيه؟ وهذا عملُ الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكيرٍ من العلماء.
كتاب الروح لابن القيم (ص ١٥٣): هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟
فالجواب: انها تنتفع من سعي الاحياء بامرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير.
أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته. والثا ني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة وا لحج على نزاع: ما الذي يصل إليه من ثوابه: هل هو ثواب الانفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الانفاق.
واختلف في العبادات البدنية، كالصوم والصلاة وقراءة القران والذكر، فمذهب الامام أحمد وجمهور السلف وصولها، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة.