In our era of hustle and bustle, the following Sunnah of Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) is quite pertinent and appropriate:
Sayyiduna Abdullah Ibn ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) reports that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) would perform (nafl) Salah on his conveyance while he was out of the town.
(Sahih Bukhariy, Hadith: 1096 and Sahih Muslim, Hadith: 1608, 1616).
The Fuqaha (Jurists) have mentioned that this practice (of offering nafl Salah in one’s conveyance) is Mustahab (encouraged).
This has also been the practice of our Seniors.

While offering nafl Salah in one’s vehicle the following should be borne in mind:

1. This Salah can be offered while sitting in a vehicle as soon as a person is out of any town/locality.
(Shamiy, 2/38-39)

2. It is not necessary for the person who intends performing this Salah to be a Musafir (undertaking a journey of 77 kilometres or more)
(Shamiy, 2/38-39 and Tahtawiy, pg. 221)

3. It is not necessary to face the qiblah when performing nafl Salah in the vehicle.
(Sahih Bukhariy, 1096 and Shamiy, 2/39)

4. This Salah can be offered with shoes as long as there is no impurity on them.
(Shamiy, 2/39)

5. The ruku’ and sajdah can be made by lowering the head. (it should be lower in sajdah than in ruku’)
(Sunan Abi Dawud, Hadith: 1220)

6. One should not make ruku’ or sajdah by placing the head on anything.
(‘Alamgiriy, 1/143)

7. The driver can also perform this Salah as long as he does not endanger his life or the lives of his passengers.
(Shamiy, 2/39 and ‘Alamgiriy, 1/143)
i.e., the Salah will remain correct despite him manoeuvring his vehicle.

8. One who wishes to observe this Salah must be in the state of wudu

9. One may only offer nafl (optional) Salah in the above manner.

The renowned commentator of Sahih Bukhariy; Hafidh Ibn Hajar (rahimahullah) writes: “The secret behind this relaxation in the rules is: that through the mercy of Allah upon the ummah they are now able to increase their nawafil (optional) prayers and thereby earn huge rewards from Allah.”
(Fathul Bari 2/743 Hadith: 1099)

Most people spend some time or the other in traffic on a daily or weekly basis. Let’s take advantage of the above Sunnah of our Beloved (sallallahu ‘alayhi wasallam).

 

regular_signature_ml_muhammad

15/12/2012

__________

التخريج من المصادر العربية

صحيح البخاري (١٠٩٦): حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «يصلي في السفر على راحلته، أينما توجهت يومئ» وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.

صحيح مسلم (١٦٠٨): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته».

صحيح مسلم (١٦١٦): وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة».

رد المحتار (٢/ ٣٨): مطلب في الصلاة على الدابة
(قوله: ويتنفل المقيم راكبا إلخ) أي بلا عذر، أطلق النفل فشمل السنن المؤكدة إلا سنة الفجر كما مر، وأشار بذكر المقيم أن المسافر كذلك بالأولى؛ واحترز بالنفل عن الفرض والواجب بأنواعه كالوتر والمنذور وما لزم بالشروع والإفساد وصلاة الجنازة وسجدة تليت على الأرض فلا يجوز على الدابة بلا عذر لعدم الحرج، كما في «البحر».
(قوله: راكبا) فلا تجوز صلاة الماشي بالإجماع. «بحر» عن «المجتبى».
(قوله: خارج المصر) هذا هو المشهور. وعندهما يجوز في المصر، لكن بكراهة عند محمد لأنه يمنع من الخشوع، وتمامه في «الحلبة».
(قوله: محل القصر) بالنصب بدل من خارج المصر. وفائدته شمول خارج القرية وخارج الأخبية «ح»: أي المحل الذي يجوز للمسافر قصر الصلاة.

رد المحتار مع الدر المختار (٢/ ٣٩): (و) يتنفل المقيم (راكبا خارج المصر) محل القصر (مومئا) فلو سجد اعتبر إيماء لأنها إنما شرعت بالإيماء (إلى أي جهة توجهت دابته) ولو ابتداء عندنا أو على سرجه نجس كثير عند الأكثر، ولو سيرها بعمل قليل لا بأس به.
(قوله: فلو سجد) أي على شيء وضعه عنده أو على السرج اعتبر إيماء بعد أن يكون سجوده أخفض.
(قوله ولو ابتداء عندنا) يعني أنه لا يشترط استقبال القبلة في الابتداء لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير جهتها «بحر». واحترز عن قول الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يقول: يشترط في الابتداء أن يوجهها إلى القبلة، كما في «الشرنبلالية»، «ح».
قلت: وذكر في «الحلبة» عن «غاية» السروجي: أن هذا رواية ابن المبارك، ذكرها في «جوامع الفقه»، ثم ذكر بعد سياقه الأحاديث أن الأشبه استحباب ذلك عند عدم الحرج عملا بحديث أنس ثم قال: على أن ابن الملقن الشافعي قال: وعند أبي حنيفة وأبي ثور يفتتح أولا إلى القبلة استحبابا ثم يصلي كيف شاء اهـ.
(قوله: أو على سرجه إلخ) مثله الركاب والدابة للضرورة، وهو ظاهر المذهب، وهو الأصح؛ بخلاف ما إذا كانت عليه نفسه فإنه لا ضرورة إلى إبقائها، فسقط ما في النهر من أن القياس يقتضي عدم المنع بما عليه اهـ «ط».
قلت: وعليه فيخلع النعل النجس.
(قوله: ولو سيرها إلخ) ذكره في «النهر» بحثا أخذا من قولهم: إذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يكن كثيرا.

رد المحتار (٢/ ٣٨-٣٩): (قوله ويتنفل المقيم راكبا إلخ) أي بلا عذر، أطلق النفل فشمل السنن المؤكدة إلا سنة الفجر كما مر، وأشار بذكر المقيم أن المسافر كذلك بالأولى.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص ٢٢١): «وينتقل» أي جاز له التنفل بل ندب له «راكبا خارج المصر» يعني خارج العمران ليشمل خارج القرية والأخبية بمحل إذا دخله مسافر قصر الفرض وسواء كان مسافرا أو خرج لحاجة في بعض النواحي على الأصح وقيل إذا خرج قدر ميل وقيل إذا خرج قدر فرسخين جاز له وإلا فلا وعن أبي يوسف جوازها في المصر أيضا على الدابة «موميا إلى أي جهة».

صحيح البخاري (١٠٩٦): حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «يصلي في السفر على راحلته، أينما توجهت يومئ» وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.

رد المحتار (٢/ ٣٩): (قوله: إلى أي جهة توجهت دابته) فلو صلى إلى غير ما توجهت به دابته لا يجوز لعدم الضرورة. «بحر» عن «السراج».

رد المحتار (٢/ ٣٩):  فيخلع النعل النجس.

سنن أبي داود (١٢٢٠): حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: «فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع».

الفتاوى الهندية (١/ ١٤٣): ولو سجد على شيء وضع عنده أو على سرجه لا يجوز، كذا في «البحر الرائق».

رد المحتار (٢/ ٣٩): (قوله ولو سيرها إلخ) ذكره في «النهر» بحثا أخذا من قولهم: إذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يكن كثيرا.
قلت: ويدل له أيضا ما في «الذخيرة»: إن كانت تنساق بنفسها ليس له سوقها وإلا فلو ساقها هل تفسد؟ قال: إن كان معه سوط فهيبها به ونخسها لا تفسد صلاته (قوله ثم نزل) أي بعمل قليل، بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر. «فتح».

الفتاوى الهندية (١/ ١٤٣): وإذا صلى على الدابة خارج المصر هل له أن يسوق الدابة؟ ذكر شيخ الإسلام في «شرح السير» أن المسألة على التفصيل إن كانت الدابة تنساق بنفسها ليس له أن يسوقها فأما إذا كانت لا تنساق بنفسها فساقها هل تفسد صلاته قال: إن كان معه سوط فهيبها ونخسها به لا تفسد؛ لأنه عمل قليل، كذا في «الذخيرة».

فتح الباري لابن حجر (٢/ ٧٤٣، رقم: ١٠٩٩): وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم.