
Besides the fard (obligatory) fast of Ramadan, there are various Nafl (optional) fasts that Nabiy (sallallahu ‘alayhi wasallam) kept throughout the year. We too can make an intention of following in His foot steps this year Insha Allah.
The Sahabah (radiyallahu ‘anhum) mention that, at times, Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) would fast so much that we thought he would not stop and at times he (sallallahu ‘alayhi wasallam) did vice versa.
(Sahih Bukhariy, Hadith: 1141, 1972)
The Fuqaha (jurists) have classified these fasts into 2 types;
a) Sunnah and
b) Mustahabb (preferable).
The fast of the 9th and 10th or 10th and 11th of Muharram has been classified as a Sunnah fast.
(Durrul Mukhtar vol. 2, pg. 374; Maraqiul Falah pg. 350).
By fasting on the 10th, one year’s minor sins are forgiven.
(Sahih Bukhariy, Hadith: 2000-2007; Sahih Muslim, Hadith: 2838)
The following fasts are classified as Mustahabb (meritorious):
1. Every Monday and Thursday.
(Maraqiul Falah pg. 350; Alamgiriy vol. 1, pg. 201).
Virtue: Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) chose to fast these days because the deeds of the Ummah are presented to Allah Ta’ala on these 2 days.
(Sahih Muslim, Hadith: 2742; Sahih ibn Khuzaymah, Hadith: 2116-2120)
2. The 13th, 14th and 15th of every month which are known as Ayyamul bidh.
(Maraqiul Falah pg. 350; Durrul Mukhtar vol. 2, pg. 375; Alamgiriy vol. 1, pg. 201).
Virtue: One who observes these fasts every month will be rewarded as if he fasted his entire lifetime.
(Sahih ibn Khuzaymah, Hadith: 2128; Sunan al-Tirmidhiy, Hadith: 762; Musnad Ahmad vol. 5, pg. 140, 252;).
However, the 13th of the month of Dhul-Hijjah is excluded. (Imdadul Fatawa)
3. Any three days of each month.
(Shamiy vol. 2, pg. 375; Tahtawiy ala Maraqil falah pg. 350; Sahih Bukhariy, Hadith: 1981; Sahih Muslim, Hadith: 2736, 2739).
Virtue: The reward of this fast is same as the previous. In fact this one could be incorporated in the Ayyaamul beedh.
(Shamiy; Sahih ibn Khuzaymah vol. 3, pg. 303)
4. The 9th of Dhul-Hijjah which is the day of Arafah. However, the Haji who is in Arafah is excluded, because he may be weakened through the fast. If this is not the case, then the Haji may also keep this fast.
(Durrul Mukhtar vol. 2, pg. 375).
Some ‘Ulama have classified this as a Sunnah fast just like the 10th of Muharram.
(Shamiy vol. 2, pg. 375).
Virtue: By fasting on this day, two years minor sins will be forgiven.
(Sahih Bukhariy, Hadith: 1988; Sahih Muslim, Hadith: 2738-2739)
5. Any six days of Shawwal (month after Ramadan) besides the first of Shawwal; Eid day.
(Maraqiul falah pg. 350; Alamgiriy vol. 1, pg. 201).
Virtue: The one who observes these fasts after observing the fast of Ramadan, will receive the reward of fasting for the entire year.
(Sahih Muslim, Hadith: 2750; Sahih ibn Hibban, Hadith: 3634; Sahih ibn Khuzaymah, Hadith: 2114)
6. On Fridays.
(Shamiy vol. 2, pg. 375; Maraqiul falah pg. 350; Alamgiriy vol. 1, pg. 201).
However, it is better to fast a day before it or after it as well.
(Sahih Muslim, Hadith: 2678; Sahih ibn Khuzaymah, Hadith: 2158)
7. Saturday and Sunday (together).
(Shamiy vol. 2, pg. 375-376 refer Sahih ibn Khuzaymah vol. 3, pg. 318 Hadith: 2167; Sahih ibn Hibban, Hadith: 3616; Mustadrak al-Hakim;)
8. As much as possible in the first half of the month of Sha’ban with no specification on condition that one is confident that this will not weaken him for the fast of Ramadan.
(Alamgiriy vol. 1, pg. 201 refer Sahih Bukhariy, Hadith: 1969; Sahih Muslim, Hadith: 175, 176, 1156)
9. Any or all of the first nine days of Dhul-Hijjah.
(Alamgiriy vol. 1, pg. 201).
Virtue: The fast of each of these days is equal to the fast of one year.
(Sunan Tirmidhiy, Hadith: 758, Shu’abul Iman, Hadith: 3758)
10. As much as possible, in the month of Muharram.
Virtue: The best fast after Ramadan is the fast of Muharram
(Sahih Muslim, Hadith: 2748)
For each fast one will receive the reward of fasting for 30 days.
(Tabaraniy; TarghIb vol. 2, pg. 114)
These are most of the fasts that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam), either observed himself or encouraged others to observe.
Since fasting is an act of worship in itself, the Fuqaha have stated that it is virtuous for one to fast as much as possible (if he has the strength to do so).
Most Beloved Fast in the sight of Allah
Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) is reported to have said that the most beloved fasts to Allah is the fast of Dawud (‘alayhis salam); he would fast every alternate day.
(Sahih Bukhariy, Hadith: 1131; Sahih Muslim, Hadith: 2731-2732).
Note: it is forbidden to fast on the days of both Eids as well as the 11th, 12th, and 13th of Dhul-Hijjah.
(Sahih Bukhariy, Hadith: 1990; Sahih Muslim, Hadith: 2666-2672; Sahih ibn Khuzaymah, Hadith: 2100; Shamiy vol. 2, pg. 375)
And Allah Ta’ala Knows Best.
19/12/2012
__________
التخريج من المصادر العربية
صحيح البخاري (١١٤١): حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن حميد، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته».
صحيح البخاري (١٩٧٢): حدثني عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن حميد، أنه سمع أنسا رضي الله عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته».
الدر المختار (٢/ ٣٧٤): (ونفل كغيرهما) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع. والمندوب كأيام البيض من كل شهر ويوم الجمعة ولو منفردا وعرفة ولو لحاج لم يضعفه.
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٣٥٠): وأما المسنون فهو صوم عاشوراء مع التاسع.
صحيح البخاري (٢٠٠٠): حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يوم عاشوراء إن شاء صام».
صحيح البخاري (٢٠٠١): حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر».
صحيح البخاري (٢٠٠٢): حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه».
صحيح البخاري (٢٠٠٣): حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء، فليصم ومن شاء، فليفطر».
صحيح البخاري(٢٠٠٤): حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا؟»، قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: «فأنا أحق بموسى منكم»، فصامه، وأمر بصيامه.
صحيح البخاري (٢٠٠٥): حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو أسامة، عن أبي عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فصوموه أنتم».
صحيح البخاري (٢٠٠٦): حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان».
صحيح البخاري (٢٠٠٧): حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم: «أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء».
صحيح مسلم (٢٨٣٨): وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة بن سعيد، جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: «رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه، غضبه، قال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا أفطر» – أو قال – «لم يصم ولم يفطر» قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟» قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: «ذاك صوم داود عليه السلام» قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني طوقت ذلك» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله».
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٣٥٠): ويندب كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصوم الأثنين والخميس وصوم ست من شوال.
الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١): ويستحب صوم يوم الخميس والجمعة والسبت من كل شهر حرام، والأشهر الحرم أربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد، وواحد فرد.
صحيح مسلم (٢٧٤٢): وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مهدي بن ميمون، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: «فيه ولدت وفيه أنزل علي».
صحيح ابن خزيمة (٢١١٦): حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن سواء الخزاعي، عن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس».
صحيح ابن خزيمة (٢١١٧): حدثنا محمد بن بشار، وأبو موسى قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا بندار، أيضا، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، ح وحدثنا جعفر بن محمد، حدثنا وكيع، عن مهدي بن ميمون كلهم عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، يعني عن أبي قتادة الأنصاري قال: «بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل عليه عمر، فقال: يا نبي الله، صوم يوم الاثنين؟ قال: «يوم ولدت فيه، ويوم أموت فيه» هذا حديث قتادة، وفي حديث وكيع: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عمر، وقال: «فيه ولدت، وفيه أوحي إلي».
صحيح ابن خزيمة (٢١١٨): وحديث شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، فغضب، وسئل عن صوم الاثنين والخميس قال: «ذاك يوم يعني الاثنين، ولدت فيه وبعثت فيه» ، أو قال: «أنزل علي فيه» وفي حديث شعبة: سمع عبد الله بن معبد الزماني.
صحيح ابن خزيمة (٢١١٩): حدثنا سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثني أبو بكر بن عياش، عن عمر بن محمد، حدثني شرحبيل بن سعد، عن أسامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، ويقول: «إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال».
صحيح ابن خزيمة (٢١٢٠): حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالك بن أنس، أخبره، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن، إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا، أو أرجئوا هذين حتى يفيئا».
قال أبو بكر: «هذا الخبر في موطأ مالك موقوف غير مرفوع، وهو في موطأ ابن وهب مرفوع صحيح».
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٣٥٠): ويندب كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصوم الأثنين والخميس وصوم ست من شوال.
الدر المختار (٢/ ٣٧٥): والمندوب كأيام البيض من كل شهر ويوم الجمعة.
الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١): ويستحب صوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كذا في فتاوى قاضي خان.
صحيح ابن خزيمة (٢١٢٨): حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة قال: سمعت أبا ذر بالربذة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة».
سنن الترمذي (٧٦٢): حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [الأنعام: ١٦٠] اليوم بعشرة أيام».
«هذا حديث حسن» وقد روى شعبة هذا الحديث، عن أبي شمر، وأبي التياح، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مسند أحمد (٥/ ١٤٠): حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فقد صام الدهر كله».
مسند أحمد (٥/ ٢٥٢): حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن رجل، من بني تميم، قال: كنا عند باب معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو ذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، ويذهب مغلة الصدر» قال: قلت: وما مغلة الصدر؟ قال: رجس الشيطان».
امداد الفتاوى (٢/ ١٣٣): حكم صیام ایامِ بیض در ماہ ذی الحجہ
سوال (۱۵۵) كیا فرماتے ہیں علمائے كرام ومفتیام شرح متین اس مسئلہ میں كہ ایك شخص ایام بیض كے روزے ۱۳- ۱۴ – ۱۵ تاریخ ركھتا ہے، مگر اب بقرعید كی ۱۳/ تاریخ كو چونكہ روزہ حرام ہے۔ لہذا۱۴- ۱۵- ۱۶ تاریخ ركھے یا كیا كرے۔ مگر اس ایام بیض كا شمار ۱۳ -۱۴ – ۱۵- فوت ہوتا ہے۔
الجواب: اس ماہ میں ایام بیض كے روزے نہیں ہو سكتے۔ بطور بدل كے خواہ ۱۶ كو ركھ لے۔ یا بعد میں ركھ سب برابر ہیں۔
حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٧٥): المندوب صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها البيض.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥٠): قوله: ويندب كونها الأيام البيض أفاد أن صوم ثلاثة أيام من الشهر أيا كانت مندوب وكونها خصوص هذه الأيام مندوب آخر فمن صام غيرها منه أتى بأحد المندوبين.
صحيح البخاري (١٩٨١): حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح، قال: حدثني أبو عثمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».
صحيح مسلم (٢٧٣٦): حدثني أبو الطاهر، قال: سمعت عبد الله بن وهب، يحدث عن يونس، عن ابن شهاب، ح وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار، ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آنت الذي تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته، يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» قال قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، قال: «صم يوما وأفطر يومين» قال قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، يا رسول الله، قال: «صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام» قال قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أفضل من ذلك» قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أهلي ومالي».
صحيح مسلم (٢٧٣٩): وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة بن سعيد، جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: «رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه، غضبه، قال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا أفطر» – أو قال – «لم يصم ولم يفطر» قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟» قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: «ذاك صوم داود عليه السلام» قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني طوقت ذلك» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله».
رد المحتار (٢/ ٣٧٥): المندوب صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها البيض.
صحيح ابن خزيمة (٣/ ٣٠٣): باب ذكر الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر، كان صوم الثلاثة أيام من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره قال أبو بكر: في خبر أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو: «فإن كل حسنة بعشر أمثالها».
الدر المختار (٢/ ٣٧٥): والمندوب كأيام البيض … وعرفة ولو لحاج لم يضعفه.
حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٧٥): والظاهر أن صوم عاشوراء من القسم الثاني بل سماه في الخانية مستحبا فقال: ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء بصوم يوم قبله أو يوم بعده ليكون مخالفا لأهل الكتاب ونحوه في البدائع، بل مقتضى ما ورد من أن صومه كفارة للسنة الماضية وصوم عرفة كفارة للماضية والمستقبلة كون صوم عرفة آكد منه وإلا لزم كون المستحب أفضل من السنة وهو خلاف الأصل تأمل.
صحيح البخاري (١٩٨٨): حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن مالك، قال: حدثني سالم، قال: حدثني عمير، مولى أم الفضل، أن أم الفضل، حدثته ح وحدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن عمير، مولى عبد الله بن العباس، عن أم الفضل بنت الحارث: «أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، «فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه».
صحيح مسلم (٢٧٣٨): وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة بن سعيد، جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: «رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه، غضبه، قال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا أفطر» – أو قال – «لم يصم ولم يفطر» قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟» قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: «ذاك صوم داود عليه السلام» قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني طوقت ذلك» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله».
صحيح مسلم (٢٧٣٩): حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، – واللفظ لابن المثنى – قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن غيلان بن جرير، سمع عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطر – أو ما صام وما أفطر -» قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: «ومن يطيق ذلك؟» قال: وسئل عن صوم يوم، وإفطار يومين؟ قال: «ليت أن الله قوانا لذلك» قال: وسئل عن صوم يوم، وإفطار يوم؟ قال: «ذاك صوم أخي داود – عليه السلام -» قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت – أو أنزل علي فيه -» قال: فقال: «صوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، صوم الدهر» قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة الماضية» وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما».
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص ٣٥٠): ويندب …صوم ست من شوال ثم قيل الأفضل وصلها وقيل تفريقها.
الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١): ويكره صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى …والأصح أنه لا بأس به كذا في محيط السرخسي وتستحب الستة متفرقة كل أسبوع يومان كذا في الظهيرية.
صحيح مسلم (٢٧٥٠): حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني سعد بن سعيد بن قيس، عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر».
صحيح ابن حبان(٣٦٣٤): أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، حدثني صفوان بن سليم، وسعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت الأنصاري، عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال، فذلك صوم الدهر».
صحيح ابن خزيمة (٢١١٤): حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي، عن صفوان بن سليمان، وسعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال، فكأنما صام الدهر».
حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٧٥): (قوله: ويوم الجمعة ولو منفردا) صرح به في النهر وكذا في البحر فقال: إن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس … وتبعه في نور الإيضاح من كراهة إفراده بالصوم قول البعض وفي الخانية ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد لما روي عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطر. اهـ. وظاهر الاستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الاستحباب وفي التجنيس قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله أو بعده فكان الاحتياط أن يضم إليه يوما آخر. اهـ.
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٣٥٠): وكره إفراد يوم الجمعة.
الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١): وصوم يوم الجمعة بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس كذا في البحر الرائق. ويستحب صوم يوم الخميس والجمعة والسبت من كل شهر حرام.
صحيح مسلم (٢٦٧٨): وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، وأبو معاوية، عن الأعمش، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، – واللفظ له – أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده».
صحيح ابن خزيمة (٢١٥٨): حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا أبو نمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم، أو بعده».
حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦): (قوله: وسبت وحده) للتشبه باليهود بحر… قلت: وفي بعض النسخ (وأحد) بدل قوله (وحده) وبه صرح في التتارخانية.
صحيح ابن خزيمة (٣/ ٣١٨، رقم: ٢١٦٧): حدثنا أحمد بن منصور المروزي، حدثنا سلمة بن سليمان، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه: «أن كريبا مولى ابن عباس، أخبره أن ابن عباس، وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة، أسألها الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما؟ قالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم، فأخبرتهم وكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا، وذكر أنك قلت: كذا وكذا، فقالت: صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، كان يقول: «إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم».
صحيح ابن حبان (٣٦١٦): أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا أحمد بن منصور المروزي زاج، قال: حدثنا سلمة بن سليمان، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، أن كريبا مولى ابن عباس أخبره: «أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسائلها عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها؟ فقالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فأخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا، وذكر أنك قلت كذا، فقالت: صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول: «إنهما عيدان للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم».
المستدرك للحاكم (١/ ٤٣٦): أخبرناه الحسن بن حليم المروزي، أنبأ أبو الموجه، أنبأ عبدان، أنبأ عبد الله، أنبأ عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي، عن أبيه، أن كريبا مولى ابن عباس أخبره، أن ابن عباس وناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما؟ فقالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فأخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا، فذكر أنك قلت كذا وكذا، فقالت: صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول: «إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم».
الفتاوى الهندية (١/ ٢٠٢): (المرغوبات من الصيام أنواع) أولها صوم المحرم والثاني صوم رجب والثالث صوم شعبان.
صحيح البخاري (١٩٦٩): حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان».
صحيح مسلم (١٧٥-١١٥٦): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان».
صحيح مسلم (١٧٦-١١٥٦): وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة رضي الله عنها، عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «كان يصوم حتى نقول: قد صام ويفطر حتى نقول: قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط، أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا».
الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١): ويستحب صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة كذا في السراج الوهاج.
سنن الترمذي (٧٥٨): حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال: حدثنا مسعود بن واصل، عن نهاس بن قهم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر».
«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل، عن النهاس». وسألت محمدا، عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا وقد روي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا «وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه».
شعب الإيمان (٣٧٥٨): أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الحافظ نا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري نا العباس بن الوليد الأزدي الرملي نا يحيى بن عيسى الرملي نا يحيى بن أيوب البجلي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ما من أيام أفضل عند الله و لا العمل فيهن أحب إلى الله عز و جل من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل و التكبير و ذكر الله فإنها أيام التهليل و التكبير و ذكر الله و إن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة و العمل فيهن يضاعف سبعمائة ضعف».
صحيح مسلم (٢٧٤٨): وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، يرفعه، قال: سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «أفضل الصلاة، بعد الصلاة المكتوبة، الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان، صيام شهر الله المحرم».
الترغيب والترهيب للمنذري (٢/ ١١٤): وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين، ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما».
رواه الطبراني في الصغير، وهو غريب، وإسناده لا بأس به.
والهيثم بن حبيب وثقه ابن حبان.
صحيح البخاري (١١٣١): حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، أن عمرو بن أوس، أخبره: أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما، ويفطر يوما».
صحيح مسلم (٢٧٣١): وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحب الصيام إلى الله، صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله، صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما، ويفطر يوما».
صحيح مسلم (٢٧٣٢): وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن عمرو بن أوس، أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل، صلاة داود عليه السلام، كان يرقد شطر الليل، ثم يقوم، ثم يرقد آخره، يقوم ثلث الليل بعد شطره» قال: قلت لعمرو بن دينار: أعمرو بن أوس كان يقول: يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال: نعم.
صحيح البخاري (١٩٩٠): حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: «هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، قال أبو عبد الله: قال ابن عيينة: من قال: مولى ابن أزهر، فقد أصاب، ومن قال: مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب».
صحيح مسلم (٢٦٦٦): وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: «إن هذين يومان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم».
صحيح مسلم (٢٦٦٧): وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى، ويوم الفطر».
صحيح مسلم (٢٦٦٨): حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن عبد الملك وهو ابن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: «لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر، من رمضان».
صحيح مسلم (٢٦٦٩): وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر، ويوم النحر».
صحيح مسلم (٢٦٧٠): وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن زياد بن جبير، قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: «أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم».
صحيح مسلم (٢٦٧١): وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سعد بن سعيد، أخبرتني عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى».
صحيح مسلم (٢٦٧٢): وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن أبي المليح، عن نبيشة الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب».
صحيح ابن خزيمة (٢١٠٠): حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي، حدثنا وكيع، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب».
حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٧٥): (قوله: المكروه)…وخبرُه قوله: كالعيدين…(قوله: كالعيدين) أي: وأيام التشريق. «نهر».