Imagine a visitor that enters your home, takes a seat, occupies himself with his personal affairs, fulfills his need and then leaves without even greeting you..?
The consequences of such a visit are obvious! Moreover, what if such behavior is repeated daily or even weekly?!!
Ironically, it is we ourselves that are the perpetrators of such behaviour and we don’t even realise it!

Visiting Allah
One who visits the Masjid is described as one who is actually visiting Allah Ta’ala.
(Shu’abul Iman, Hadith: 2943, also see Takhrijul Ihya, Hadith: 408)
A Sahabiy once entered the Masjid of Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) and sat down. Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) reprimanded him by enquiring: “What prevented you from performing two (rak’ahs of salah) before you sat?” The Sahabiy (radiyallahu ‘anhu) replied: “O messenger of Allah! (I did so because) I observed that you and the rest of the gathering were all seated.” Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) then said:

“When anyone of you enters the Masjid, he should not sit down until he offers two rak’ahs of salah.”
(Sahih Muslim, vol. 1, pg. 248)

Sayyiduna Abu Qatadah (radiyallahu ‘anhu) reports that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) once said: “Fulfil the right of the Masjid.” The Sahabah (radiyallahu ‘anhum) enquired as to what was “the right of the Masjid” Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) replied: “Two rak’ahs of Salah before you sit.”
(Sahih Ibn Khuzaimah, 1824; Fathul Bari, vol. 1, pg. 696, Hadith: 444)
These two rak’ahs have been termed: “Tahiyyatul Masjid” which translates as: “The greeting of the Masjid”. The ‘Ulama state that these two rak’ahs are in actual fact one’s greeting to Allah, as the Masajid belong to him.
(Tahtawiy, pg. 215; Shamiy, vol. 2, pg. 18).
The extent to which Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) emphasised on Tahiyyatul Masjid is evident from the above. In fact some of the scholars are of the opinion that Tahiyyatul Masjid is Wajib, although the correct view is that it is a Sunnah.
(Fathul Bari, vol. 1, pg. 696; Shamiy, vol. 2, pg. 18) 

A sign of Qiyamah
The absence of this practice in our society at present is a realization of the Hadith of Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) in which he has stated that one of the signs of Qiyamah will be that a man would pass through a Masjid and not perform two rak’ats (Tahiyyatul Masjid).
(Fathul Bari li Ibn Rajab, vol. 3, pg. 277; Majmau’z-zawaid, vol. 2, pg. 24)
In fact, it is Makruh for one to use the Masjid as a path way.
(Shamiy, vol. 1, pg. 656)
Therefore the next time we visit the Masjid, let us be more “ethical”
By doing so, we would be strengthening our bond with Almighty Allah as well as the Masjid, Insha Allah.
The Fuqaha (Jurists) have indicated that the Tahiyyatul Masjid will be fulfilled if one offers any Salah (Fard, Sunnah etc.) upon entering the Masjid (before being seated). One may even offer this Salah after forgetfully sitting down.
(Shamiy, vol. 2, pg. 18)

The Makruh times are excluded
According to the Hanafiy view, if one enters the Masjid at a time in which it is Makruh to perform Nafl Salah, one should not offer Tahiyyatul Masjid. Rather one should occupy oneself with Dhikr and Tasbih.
(Tahtawiy, pg. 215; Shamiy, vol. 2, pg. 18)

The Makruh times for Nafl Salah are:
1) After the fard of Fajr till 15 minutes after Sunrise,
(Sahih Bukhariy, Hadith: 586; Sahih Muslim, vol. 1, pg. 275)
2) At Mid-day,
(Sahih Muslim vol. 1, pg. 276)
3) After the fard of ‘Asr till Sunset,
(Sahih Bukhariy, Hadith: 586)
4) During the Friday Khutbah.
(Nasbur-Rayah, vol. 2, pgs. 201-202)

The current extent of disregard for this sunnah is disturbing.

How unfortunate is the one who forsakes the opportunity of fulfilling the right of the Masjid and greeting Almighty Allah several times each day?!

May Allah Ta’ala instill in us the value of this salah. Amin.

 

regular_signature_ml_muhammad

08/06/2013

__________

التخريج من المصادر العربية

شعب الإيمان للبيهقي (٢٩٤٣): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أخبرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أن المساجد بيوت الله في الأرض و إنه لحق على الله أن يكرم من زاره فيها». رواه شعبة عن أبي إسحاق وقال فيه: «وحق على المزور كرامة من زاره».

تخريج الإحياء (٤٠٨): حديث: «قال الله تعالى إن بيوتي في أرضي المساجد وإن زواري فيها عمارها...» الحديث. أبو نعيم من حديث أبي سعيد ضعيف «يقول الله عز وجل يوم القيامة أين جيراني فتقول الملائكة من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك فيقول أين قراء القرآن وعمار المساجد» وهو في الشعب نحوه موقوفاً على أصحاب رسول الله بإسناد صحيح وأسند ابن حبان في الضعفاء آخر الحديث من حديث سلمان وضعفه.

صحيح مسلم (١/ ٢٤٨): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، قال: حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري، حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري، عن أبي قتادة – صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟» قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين».

صحيح ابن خزيمة (١٨٢٤): أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الله بن سعيد الأشج، نا أبو خالد، قال ابن إسحاق: أخبرنا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أعطوا المساجد حقها»، قيل: وما حقها؟ قال: «ركعتين قبل أن تجلس».

فتح الباري لابن حجر (١/ ٥٣٧): قوله: «فليركع» أي فليصل من إطلاق الجزء وإرادة الكل قوله ركعتين هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق واختلف في أقله والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين …
قوله: «قبل أن يجلس» صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك وفيه نظر لما رواه بن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أركعت ركعتين» قال لا قال: «قم فاركعهما» ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.
قلت: ومثله قصة سليك كما سيأتي في الجمعة. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء، ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل.
فائدة: حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم فقال له: «ما منعك أن تركع» قال رأيتك جالسا والناس جلوس قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» أخرجه مسلم وعند بن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة: «أعطوا المساجد حقها قيل له وما حقها قال ركعتين قبل أن تجلس».

حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٢١٥): قوله: «سن تحية المسجد» أي تحية رب المسجد لأن التحية إنما تكون لصاحب المكان لا للمكان.

رد المحتار (٢/ ١٨): (قوله رب المسجد) أفاد أنه على حذف مضاف؛ لأن المقصود منها التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد؛ لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك يحيي الملك لا بيته. «بحر» عن «الحلبة». 

فتح  الباري (١/ ٦٩٦): واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب: قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى: «اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر، وقال الطحاوي أيضا: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها.
قلت: هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية.

رد المحتار (٢/ ١٨): (قوله ويسن تحية) كتب الشارح في هامش الخزائن أن هذا رد على صاحب الخلاصة حيث ذكر أنها مستحبة…ثم قال: وقد حكي الإجماع على سنيتها، غير أن أصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديما لعموم الحاظر على عموم المبيح اهـ.

فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٧٧): وروينا من طريق الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن سالم، عن أبيه، قال: لقي عبد الله رجل فقال: السلام عليك يا بن مسعود. فقال عبد الله: صدق الله ورسوله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، ولا يسلم الرجل إلا على من يعرفه، وان يبرد الصبي الشيخ».
الحكم بن عبد الملك، ضعيف.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢/ ٢٤): وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في طول المسجد وعرضه لا يصلي فيه ركعتين».
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، إلا أن سلمة بن كهيل وإن كان سمع من الصحابة لم أجد له رواية عن ابن مسعود.

رد المحتار (١/ ٦٥٦): (قوله واتخاذه طريقا) في التعبير بالاتخاذ إيماء إلى أنه لا يفسق بمرة أو مرتين، ولذا عبر في القنية بالاعتياد نهر. وفي القنية: دخل المسجد فلما توسطه ندم، قيل يخرج من باب غير الذي قصده، وقيل يصلي ثم يتخير في الخروج، وقيل إن كان محدثا يخرج من حيث دخل إعداما لما جنى اهـ.
(قوله بغير عذر) فلو بعذر جاز، ويصلي كل يوم تحية المسجد مرة بحر على الخلاصة: أي إذا تكرر دخوله تكفيه التحية مرة.

رد المحتار (٢/ ١٨): (قوله وهي ركعتان) في القهستاني وركعتان أو أربع، وهي أفضل لتحية المسجد إلا إذا دخل فيه بعد الفجر أو العصر، فإنه يسبح ويهلل ويصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – فإنه حينئذ يؤدي حق المسجد كما إذا دخل للمكتوبة فإنه غير مأمور بها حينئذ كما في التمرتاشي. اهـ.
(قوله وأداء الفرض أو غيره إلخ) قال في النهر: وينوب عنها كل صلاة صلاها عند الدخول فرضا كانت أو سنة. وفي البناية معزيا إلى مختصر المحيط أن دخوله بنية الفرض أو الاقتداء ينوب عنها وإنما يؤمر بها إذا دخله لغير الصلاة اهـ كلام النهر.
والحاصل أن المطلوب من داخل المسجد أن يصلي فيه ليكون ذلك تحية لربه تعالى: والظاهر أن دخوله بنية صلاة الفرض لإمام أو منفرد أو بنية الاقتداء ينوب عنها إذا صلى عقب دخوله…
(قوله ينوب عنها بلا نية) قال في الحلية: لو اشتغل داخل المسجد بالفريضة غير ناو للتحية قامت تلك الفريضة مقام تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد، كما في البدائع وغيره…. (قوله ولا تسقط بالجلوس عندنا) فإنهم قالوا في الحاكم إذا دخل المسجد للحكم إن شاء صلى التحية عند دخوله أو عند خروجه لحصول المقصود كما في الغاية.

حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٢١٥): قوله: «في غير وقت مكروه» في القهستاني إذا دخل المسجد بعد الفجر أو العصر لا يأتي بالتحية بل يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يؤيدي حق المسجد كما إذا دخل للمكتوبة فإنه غير مأمور بها كما في التمرتاشي اهـ وفي الدر عن الضياء عن القوت من لم يتمكن منها لحدث أو غيره يقول كلمات التسبيح الأربع أربعا اهـ وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

رد المحتار (٢/ ١٨): أصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديما لعموم الحاظر على عموم المبيح …وركعتان أو أربع، وهي أفضل لتحية المسجد إلا إذا دخل فيه بعد الفجر أو العصر، فإنه يسبح ويهلل ويصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – فإنه حينئذ يؤدي حق المسجد كما إذا دخل للمكتوبة فإنه غير مأمور بها حينئذ كما في التمرتاشي. اهـ.

صحيح البخاري (٥٨٦): حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».

صحيح مسلم (١/ ٢٧٥): وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، أن ابن شهاب، أخبره، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».

صحيح مسلم (١/ ٢٧٦): وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».

صحيح البخاري (٥٨٦): عن أبي سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «…لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».

نصب الراية (٢/ ٢٠١ ـ ٢٠٢): الحديث الخامس: قال عليه السلام: «إذا خرج الإمام، فلا صلاة، ولا كلام».
قلت: غريب مرفوعا، قال البيهقي: رفعه وهم فاحش، إنما هو من كلام الزهري، انتهى. ورواه مالك في «الموطأ» عن الزهري، قال: «خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام»، انتهى. وعن مالك، رواه محمد بن الحسن في «موطئه»، وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن علي، وابن عباس، وابن عمر: «أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام»، وأخرج عن عروة، قال: «إذا قعد الإمام على المنبر، فلا صلاة»، وعن الزهري، قال في الرجل يجيء يوم الجمعة، والإمام يخطب: يجلس، ولا يصلي، انتهى. وأخرج الأئمة الستة4 عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت»، انتهى.